• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: تسجيل المركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة وفق القواعد

تُسجَّل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها، وتطبق عليها قواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد 97 حتى 102.

نص المادة

تسجل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد /97/ حتى /102/ من هذا القانون. ‏ ‏ سادساً­ تسجيل المركبات الآلية الحكومية: ‏