تُسجَّل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها، وتطبق عليها قواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد 97 حتى 102.
تسجل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد /97/ حتى /102/ من هذا القانون. سادساً تسجيل المركبات الآلية الحكومية: