يُرخص بتسجيل المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها، ويُحظر استعمالها في غير الغاية المرخص بها.
أ يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات، وذلك توفيراً لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون. ب يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها. سابعاً أحكام متفرقة: