• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: تسجيل المركبات الحكومية واستخدامها

يُرخص بتسجيل المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها، ويُحظر استعمالها في غير الغاية المرخص بها.

نص المادة

أ­ يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات، وذلك توفيراً لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون. ‏ ب­ يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها. ‏ ‏ سابعاً­ أحكام متفرقة: ‏