تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات، ويجب أن توضع عبارة ظاهرة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة العائدة إليها المركبة.
أ تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات. ب تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها المركبة الآلية.