• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: استثناءات تسجيل المركبات الأجنبية والسياحية

لا تُطبق أحكام قسم التسجيل على المركبات المستثناة حصراً في المادة ما دامت مستوفية لشروطها.

نص المادة

لا تطبق أحكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على: ‏ أ­ السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية أو السيارات المسجلة في بلدان أجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة أو تكون رخص سير هذه السيارات نظامية. ‏ ب­ سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات أجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة إدخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على أن تكون مزودة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها، وألا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير. ‏ ج­ المركبات التي تحمل لوحات تجربة أو مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون. ‏ د­ مركبات الجيش وقوى الأمن. ‏