• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: تسجيل مركبات الإدخال المؤقت وإجراءاتها

تسجل مركبات الإدخال المؤقت لدى مديرية النقل المختصة خلال شهر من إدخالها وتخضع للرسوم السنوية.

نص المادة

أ­ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة تخضع مركبات الإخال المؤقت إلى التسجيل لدى مديرية النقل المعنية خلال شهر من وضعها بالإدخال المؤقت، وتخضع للرسوم السنوية المفروضة. ‏ ب­ على الجهات المختصة إعلام دوائر المرور عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ الدخول وساعته ومركزه ومدة إقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية وعنوان مالك السيارة فيها. ‏ ‏ الباب السادس ‏ التحويل ­ التبديل ­ صنع الصناديق وتبديلها ‏ الفصل الأول ­ التحويل ‏