يحظر تبديل المركبة إلى غير النوع الوارد من بلد المنشأ، ولا يجوز تبديل بعض الصناديق إلا ضمن الاستثناءات والشروط المنصوص عليها.
أ يحظر تبديل المركبة لغير النوع (الماركة) الوارد من بلد المنشأ. ب يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية: /1 المحرك. /2 الجيزان. /3 الكبين أو الصندوق. ج لا يجوز تبديل صناديق سيارات الركوب الصغيرة السياحية بصناديق من صنع محلي، باستثناء الحالات التي يتم تصنيع صناديق هذه السيارات محلياً من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولاً. د يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ والشروط والمواصفات الواجب توفرها في: /1 صناديق سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات الجيب. /2 صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج. /3 صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص. /4 صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات. الفصل الثالث صنع الصناديق وتبديلها