• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: قواعد تبديل الأجزاء الرئيسية للمركبات

يحظر تبديل المركبة إلى غير النوع الوارد من بلد المنشأ، ولا يجوز تبديل بعض الصناديق إلا ضمن الاستثناءات والشروط المنصوص عليها.

نص المادة

أ­ يحظر تبديل المركبة لغير النوع (الماركة) الوارد من بلد المنشأ. ‏ ب­ يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية: ‏ /1­ المحرك. ‏ /2­ الجيزان. ‏ /3­ الكبين أو الصندوق. ‏ ج­ لا يجوز تبديل صناديق سيارات الركوب الصغيرة السياحية بصناديق من صنع محلي، باستثناء الحالات التي يتم تصنيع صناديق هذه السيارات محلياً من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولاً. ‏ د­ يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ والشروط والمواصفات الواجب توفرها في: ‏ /1­ صناديق سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات الجيب. ‏ /2­ صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج. ‏ /3­ صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص. ‏ /4­ صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات. ‏ ‏ الفصل الثالث ‏ صنع الصناديق وتبديلها ‏