• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: تشكيل الدوائر الفنية لتصميم المركبات

تشكل الدوائر الفنية بقرار من الوزير لتضع التصاميم وتنجز الدراسات للمركبات وفق المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع القانون.

نص المادة

مع مراعاة أحكام المادة /143/ من هذا القانون: ‏ أ­ تشكل بقرار من الوزير الدوائر الفنية في الوزارة ومديريات النقل بالمحافظات. ‏ ب­ تتولى هذه الدوائر وضع التصاميم وإجراء الدراسات لمختلف المركبات وتعتمد في دراستها وتصاميمها المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ‏ ‏ الباب السابع: ‏ الأوزان ­ الإطارات ­ الحمولات ­ الأبعاد ‏