تشكل الدوائر الفنية بقرار من الوزير لتضع التصاميم وتنجز الدراسات للمركبات وفق المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع القانون.
مع مراعاة أحكام المادة /143/ من هذا القانون: أ تشكل بقرار من الوزير الدوائر الفنية في الوزارة ومديريات النقل بالمحافظات. ب تتولى هذه الدوائر وضع التصاميم وإجراء الدراسات لمختلف المركبات وتعتمد في دراستها وتصاميمها المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. الباب السابع: الأوزان الإطارات الحمولات الأبعاد