يحدد الوزير بالقرار والتعليمات الوزن الإجمالي الأقصى والأبعاد القصوى والحمولات للمركبات أو مجموعات المركبات الآلية.
أ لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الاجمالي على الوزن الاجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها. ب يحدد بقرار من الوزير الوزن الاجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات آلية، وتحدد بتعليمات من الوزير بالاستناد لهذا القرار الحمولات الاجمالية والتفصيلية والحمولات المحورية الأعظمية لتلك المركبات.