• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 145: تحديد الأوزان والأبعاد القصوى للمركبات

يحدد الوزير بالقرار والتعليمات الوزن الإجمالي الأقصى والأبعاد القصوى والحمولات للمركبات أو مجموعات المركبات الآلية.

نص المادة

أ­ لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الاجمالي على الوزن الاجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها. ‏ ب­ يحدد بقرار من الوزير الوزن الاجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات آلية، وتحدد بتعليمات من الوزير بالاستناد لهذا القرار الحمولات الاجمالية والتفصيلية والحمولات المحورية الأعظمية لتلك المركبات. ‏