يجب أن تكون المركبة أو مجموعة المركبات في حالة صالحة للسير وأن توزع أو تخزن أو تنسق حمولتها بصورة لا تشكل خطراً ولا تسبب ضرراً للطريق أو للأملاك.
يجب أن تكون المركبة أو مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة أو توزيع الحمولة أو تنسيقها أو تخرينها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها أو ركابها أو على غيرهم ممن يستعملون الطرق، وألا تسبب ضرراً لهذه الطرق والأملاك العامة أو الخاصة.