لا يجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تمنع الضرر للطريق، وتجب حمل الجنازير أو ما شابه ذلك إذا وجدت.
لا يجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق وإذا كانت جنازير أو ما شابه ذلك فيجب أن تكون محمولة.