يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءًا على وجه الإطار الذي يلامس الأرض، إلا لإطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد.
يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً على وجه الاطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضرراً بالطريق باستثناء اطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد.