يجوز نقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب ضمن حدود الارتفاع المقررة مع وجوب إغلاق باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة.
يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة ألا يتجاوز علوها نصف متر في سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة بما فيه ارتفاع السيارة وألا تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجي، ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً.