• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 152: تنظيم الحمولة لضمان سلامة السير

يجب أن تربط الحمولة التي تتعدى أو يمكن أن تتعدى محيط المركبة الخارجي بسبب الارتجاج بصورة متينة، وألا تتجاوز الحدود المقررة للارتفاع والعرض مع ضمان سلامة السير.

نص المادة

كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى من جراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي يجب أن تربط بصورة متينة وألا يتجاوز علوها أربعة أمتار عن معبد الطريق كما لا يجوز أن يتجاوز عرض الحمولة بما فيها نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة أو المقطورة أو نصف المقطورة، وفي جميع الحالات يجب أن تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وألا تحد من استمرار توزان المركبة والمقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات. ‏