يجوز للوزير أن يسمح مؤقتاً وبشروط محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز الأوزان أو الأبعاد القصوى المقررة.
استثناء من الأحكام الواردة في هذا الباب للوزير أن يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي أوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود القصوى المعينة بهذا القانون. وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الاضرار التي تؤدي لإصابة مستعملي الطرق أو الجسور أو الأنفاق أو الأملاك العامة أوالطرق نفسها بسبب سير مركباتهم، وأن يتحملوا تبعة هذه الاضرار عند وقوعها.