• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: قيود على حمولة المركبات الطويلة والمتحركة

يجب أن تُحمَّل المركبات الطويلة والمتحركة بما لا يتجاوز الحدود المقررة وألا تشكل حمولتها خطراً أو تطايراً أثناء السير.

نص المادة

أ­ إذا كانت مركبات النقل محملة أشجاراً أو قطعاً اخرى متمادية في الطول فلا يجوز في أي حال أن يتعدى أول الحمولة من الأمام مقدمة المركبة، أما من الوراء فيجوز أن يتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة أونصف المقطورة لغاية مترين فقط شريطة ألا تلامس الطريق. ‏ ب­ إن القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة مثبتة مع بعضها ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة الحد المسموح به في الفقرة الأولى من هذه المادة. ‏ ج­ إذا كانت حمولة المركبة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير أو تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها. ‏ د­ يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشياء من شأنها أن تعيق القيادة أو حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق. ‏