المادة 156: استثناء مركبات الجيش وقوى الأمن من الأحكام
لا تسري الأحكام السابقة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الأمن.
نص المادة
لا تسري الأحكام السابقة الواردة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الأمن.
الباب الثامن
إجازات سوق المركبات وواجبات السائق
الفصل الأول إجازات سوق المركبات