لا يجوز قيادة أي مركبة آلية دون حيازة إجازة سوق سارية للمركبة التي تُقاد، ويجب حملها أثناء القيادة.
لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزاً على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها، وعلى السائق أن يكون حاملاً لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة.