تُصنَّف إجازات السوق إلى فئات محددة بحسب نوع المركبة وسعتها أو وزنها، ويجوز لكل فئة قيادة المركبات التي يحددها النص فقط.
1 تقسم إجازات السوق إلى الفئات الآتية: الفئة أ إجازة سوق للدراجات الآلية على اختلاف أنواعها. الفئة ب إجازة سوق خصوصية لسيارات الركوب الصغيرة جميعها ولسيارات النقل الخصوصية التي لا تزيد سعة محركاتها على 2450 سم3 ألفين وأربعمئة وخمسين سم3، أو التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كغ ثلاثة آلاف وخمسمئة كغ ولسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 2000 كغ ألفين كغ وسيارات الركوب المتوسطة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 10 عشرة مقاعد عدا مقعد السائق. الفئة ج إجازة سوق عمومية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارات النقل العمومية التي لا تزيد سعة محركاتها على 2450 سم3. الفئة د إجازة سوق عمومية لجميع أنواع السيارات (سياحية ميكروباص باص شحن قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة). الفئة هـ إجازة سوق لمركبات الأشغال والمركبات الزراعية. الفئة و إجازة سوق لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص التي يقودها العجز من أصحاب العاهات الجسدية، على أن تكون السيارات أو الدراجات الآلية معدة خصيصاً بما يتناسب وحالاتهم. /2 أ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /ب/ أن يقود المركبات الزراعية والمركبات المبينة في الفئة /و/ والدراجات الآلية بجميع أنواعها عدا ذات العجلتين منها. ب يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /ج/ أن يقود المركبات الزراعية والمركبات من الفئتين /ب/ وَ/و/ والدراجات الآلية على اختلاف أنواعها عدا ذات العجلتين منها. ج يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /د/ أن يقود جميع أنواع المركبات باستثناء الدراجة الآلية ذات العجلتين. /3 يقدم فحص القيادة للفئة /د/ على سيارة ركوب كبيرة لا يقل عدد مقاعدها عن أربعين مقعداً أو على سيارة نقل لا يقل وزنها القائم عن 10000 عشرة آلاف كغ.