• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: العمر الأدنى للحصول على إجازة السوق

لا تُمنح إجازة السوق إلا لمن بلغ السن الأدنى المحدد للفئة المطلوبة.

نص المادة

يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كمايلي: ‏ أ­ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق الدراجات الآلية والمركبات الزراعية والسيارات السياحية الخصوصية. ‏ ب­ إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات الأخرى. ‏ المادة 162­ أ­ مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعطى إجازة السوق لمن توفرت فيه الشروط الآتية: ‏ /1­ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية. ‏ /2­ أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها إجازة السوق وتثبت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن أطباء الصحة الرسميين وتحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في طالبي إجازات السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية وتتم الفحوص الطبية لأول مرة ضمن مدارس تعليم قيادة المركبات المشار إليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة 169 من هذا القانون. ‏ /3­ أن يجتاز فحصاً فنياً لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن اطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء الفحص الفني المذكور من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية) لم تنته مدتها بعد. ‏ ب­ يسمح لغير السوريين حاملي إجازات السوق الخصوصية السارية المفعول بقيادة المركبات الخصوصية في الجمهورية العربية السورية. ‏