لا تُمنح إجازة السوق العمومية إلا لمن كان حائزاً على إجازة سوق خصوصية مستوفية لمدة المنصوص عليها وأتم دورة التحويل.
أ يجب على طالب إجازة السوق العمومية أن يكون حائزاً على إجازة سوق خصوصية مضى على حصوله عليها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لعناصر الفئة /أ/ من المادة /161/ من هذا القانون وإتباعه دورة تحويل في المدارس المعدة لذلك وتنخفض المدة إلى سنتين لمن أتم الخامسة والعشرين من عمره. ب يمكن للسوري الحامل إجازة سوق عمومية غير سورية مضى على حصوله عليها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها إجازة سوق عمومية سورية.