لا تُمنح إجازة السوق لمن صدر بحقه حكم مبرم بسبب الإدمان على المسكرات أو جرائم المخدرات إلا بعد إعادة الاعتبار.
أ لا تمنح إجازة سوق مهما كانت فئتها: 1 لمن صدر بحقه حكم مبرم، بسبب إدمانه على المسكرات مالم يعد اعتباره. 2 لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها أو الاتجار بها أو الإتيان بأي عمل يتعلق بالمخدرات مالم يعد اعتباره. ب يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بحكم صار مبرماً لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.