• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: حظر منح إجازة السوق للمحكومين بجرائم معينة

لا تُمنح إجازة السوق لمن صدر بحقه حكم مبرم بسبب الإدمان على المسكرات أو جرائم المخدرات إلا بعد إعادة الاعتبار.

نص المادة

أ­ لا تمنح إجازة سوق مهما كانت فئتها: ‏ 1­ لمن صدر بحقه حكم مبرم، بسبب إدمانه على المسكرات مالم يعد اعتباره. ‏ 2­ لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها أو الاتجار بها أو الإتيان بأي عمل يتعلق بالمخدرات مالم يعد اعتباره. ‏ ب­ يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بحكم صار مبرماً لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ‏