لا تُمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمتهم إلا بعد إعادة اعتبار من كان محكوماً عليه بجرم شائن من الجرائم المذكورة.
أ لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمتهم إلا بعد إعادة اعتبار من كان محكوماً عليه بجرم من الجرائم الشائنة ولاسيما الآتية: السرقة الاحتيال سوء الائتمان الشيك بدون مقابل الاختلاس الاغتصاب التزوير استعمال المزور الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بالتعامل مع العدو. ب يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكماً إذا ارتكب الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية إدارة المرور.