• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 166: منح إجازة السوق العمومية للأجانب بشروط

لا تُمنح إجازة السوق العمومية لرعايا الدول العربية والأجنبية إلا عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل والإقامة المستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وموافقة وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل.

نص المادة

مع التقيد بالأحكام الورادة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز منح إجازة سوق عمومية لرعايا الدول العربية والأجنبية عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين الآتيين: ‏ 1­ الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لاتقل عن /5/ سنوات. ‏ 2­ الحصول على موافقة وزراتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. ‏