يجب على طالب إجازة السوق تقديم طلبه مع البيانات والوثائق المحددة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة.
أ يقدم طالب إجازة السوق طلباً إلى الجهة المختصة يذكر فيه: الاسم والشهرة واسم الأب والأم (من واقع بطاقته الشخصية) مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية وتاريخ ولادته ومكان إقامته الفعلية على مسؤوليته الشخصية وفئة الإجازة التي يريد الحصول عليها ويرفق به: 1 صورة عن البطاقة الشخصية. 2 سبع نسخ حديثة عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4ه4سم 3 نسخة عن سجله العدلي 4 شهادة صحية 5 تصريحاً خطياً بمكان إقامته الفعلية وعلى مسؤوليته 6 وثيقة إقامة صادرة عن فروع الهجرة وتثبت الإقامة بالنسبة للأشخاص غير السوريين. ويشترط في الوثيقة المبينة في الفقرة /3/ ألا يكون قد مضى على منحها أو استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر. ب يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم الوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا جامعة الدول العربية وحصاناتها وفق الاتفاقات النافذة، أو خبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات /235/ من البند المذكور ويكتفى بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في الفقرات المذكورة في طلب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية وحصاناتهم.