تُحدث الوزارة مدارس تعليم قيادة المركبات التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتُرخَّص المدارس الخاصة من الوزارة وتعمل تحت إشرافها.
أ على الوزارة أن تحدث مدارس لتعليم قيادة المركبات تابعة لها في مراكز المحافظات وحيثما تدعو الحاجة في غيرها يكون من مهامها تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية، ويتم إحداث هذه المدارس بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد ملاكاتها الإدارية والفنية بمرسوم. ب تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية وتكون خاصة تخضع للترخيص من الوزارة وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها. ج تعمل المدارس المشار إليها في الفقرتين السابقتين وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب إليها بقواعد التدريب والتأهيل والاختبارات فيها يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية على أن ينص هذا النظام نصاً صريحاً بأن يمثل في لجان الفحص كل من وزارة النقل (مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية) على الأقل ووزارة الداخلية (ضابط مرور) والمدرسة التابعة للوزارة والمدرسة الخاصة لتعليم قيادة المركبات (مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية).