تمنح المدارس الخاصة وثيقة اتباع دورة تدريب للمتدربين، ويخضع المتدربون لاختبارات تجريها المدارس التابعة للوزارة، ولا تمنح إجازة السوق إلا بعد النجاح وتقديم الأوراق المنصوص عليها في المادة 167.
أ تمنح المدارس الخاصة المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة وثيقة اتباع دورة تدريب للمتدربين لديها. ب يخضع المتدربون لدى المدارس المشار إليها من الفقرتين /أوب/ من المادة السابقة إلى اختبارات تجريها المدارس التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها شهادة أهلية حسن قيادة، أما إجازات السوق فتمنح لهؤلاء المتخرجين من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالاستناد إلى الشهادة المذكورة بعد تقديم الأوراق المنصوص عليها في المادة /167/ من هذا القانون.