تكون إجازة السوق غير سارية المفعول إذا كان حائزها من الأشخاص الذين لا تتوافر شروط الرؤية لديهم إلا باستعمال نظارات خاصة ولم يكن مستعملاً لنظارته.
يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لاتتوافر شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملاً نظارته.