• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 171: اشتراط النظارات في إجازات السوق

تكون إجازة السوق غير سارية المفعول إذا كان حائزها من الأشخاص الذين لا تتوافر شروط الرؤية لديهم إلا باستعمال نظارات خاصة ولم يكن مستعملاً لنظارته.

نص المادة

يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لاتتوافر شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملاً نظارته. ‏