يجوز لمن فقد إجازة السوق أن يحصل على نسخة ثانية بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبت من صحة الفقدان.
إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصحابها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجربة السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان.