• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 173: إجراءات الحصول على نسخة ثانية من إجازة السوق

يجوز لمن فقد إجازة السوق أن يحصل على نسخة ثانية بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبت من صحة الفقدان.

نص المادة

إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصحابها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجربة السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان. ‏