• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 174: تمديد إجازات السوق وشروطها

تُمدد إجازة السوق أصولاً كل ثماني سنوات إذا كان حاملها دون الستين، وكل خمس سنوات إذا كان في الستين أو أكثر، ويجوز للسوري المقيم في الخارج إثبات لياقته الصحية بشهادة طبية مصدقة أصولاً.

نص المادة

أ­ تمدد الإجازات أصولاً كل ثماني سنوات ميلادية إذا لم يبلغ حامل هذه الإجازة الستين من العمر وكل خمس سنوات ميلادية إذا بلغ الستين من العمر أو تجاوزها. ‏ ب­ يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد إجازته السورية أن يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة بمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولاً. ‏