تُمنح إجازة السوق الدولية فقط إذا توفرت الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية النافذة وكان طالبها حائزاً على إجازة سوق أصولية.
أ يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية. ب يشترط في طالب إجازة السوق الدولية أن يكون حائزاً على إجازة سوق أصولية. ج تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة أصولاً في الجمهورية العربية السورية بإعطاء إجازات السوق الدولية على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح إجازة السوق.