• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 176: شروط منح إجازة السوق الدولية

تُمنح إجازة السوق الدولية فقط إذا توفرت الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية النافذة وكان طالبها حائزاً على إجازة سوق أصولية.

نص المادة

أ­ يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية. ‏ ب­ يشترط في طالب إجازة السوق الدولية أن يكون حائزاً على إجازة سوق أصولية. ‏ ج­ تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة أصولاً في الجمهورية العربية السورية بإعطاء إجازات السوق الدولية على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح إجازة السوق. ‏