لا تُطبق أحكام هذا الفصل على الفئات المستثناة الواردة في المادة، ومنها حاملو إجازات السوق الدولية أو إجازات السوق المعطاة وفق الاتفاقات الدولية النافذة ضمن مدة صلاحيتها.
لاتطبق أحكام هذا الفصل على: أ السائقين الحائزين على إجازات سوق دولية لأنواع السيارات المبينة في إجازاتهم. ب السائقين الحائزين على إجازات سوق وفقاً لأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة. ج السائقين الذين يحملون إجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان. د سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على إجازات سوق معطاة لهم من سلطاتهم المختصة ماداموا على رأس العمل، ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع أو الداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما. الفصل الثاني واجبات السائق