• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 178: واجبات السائق وتقديم الوثائق المطلوبة

يلتزم سائق المركبة أو مجموعة المركبات بتقديم إجازة السوق ورخصة السير وجميع الوثائق التي يفرضها القانون عند كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

نص المادة

يجب على سائق المركبة أو مجموعة المركبات أن يوفق أوضاعه وأوضاع مركبته أو مجموعة مركباته مع أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه ويتجنب جميع المحظورات المعينة فيها، وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة: ‏ أ­ إجازة السوق. ‏ ب­ رخصة سير المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها. ‏ ج­ جميع الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر. ‏