إذا اشترك أكثر من مركبة في سبب الحادث فإن مالكيها وسائقيها يكونون مسؤولين بالتضامن تجاه المتضرر.
إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فإن مالكي هذه المركبات وسائقيها مسؤولون بالتضامن تجاه المتضرر، أما فيما يتعلق بصلات المسؤولين فيما بينهم فإن مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذي ارتكبه وإذا تعذر تحديد درجة الخطورة عد المالكون مسؤولين بصورة متساوية.