• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 184: بطلان الاتفاقات التي تحد من المسؤولية المدنية

يُعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية، ويجوز إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ خلال سنة من تاريخ عقده.

نص المادة

أ­ يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية. ‏ ب­ يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ، وذلك خلال سنة من تاريخ عقده. ‏ المادة 185­ تقام الدعوى على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو محكمة محل الحادث. ‏ ‏ الفصل الثاني ‏ التأمين ‏