يُعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية، ويجوز إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ خلال سنة من تاريخ عقده.
أ يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية. ب يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ، وذلك خلال سنة من تاريخ عقده. المادة 185 تقام الدعوى على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو محكمة محل الحادث. الفصل الثاني التأمين