• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 186: التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية للمركبات

يلتزم مالك المركبة الآلية بإبرام تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية والمادية التي يسببها استعمال المركبة لدى جهة تأمين مرخصة في سورية.

نص المادة

أ­ يلزم مالك المركبة الآلية بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه أو على أي حائز لها أو على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الأضرار الجسدية والمادية التي يسببها استعمال هذه المركبة وذلك لدى جهات التأمين المرخص لها بالعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية. ‏ ب­ يطبق التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية المنصوص عليه في الفقرة السابقة على مرحلتين: ‏ 1­ المرحلة الأولى: تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية. ‏ 2­ المرحلة الثانية: تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية. ‏