يجب على مالك المركبة الآلية الأجنبية الداخلة إلى سورية إجراء تأمين عليها طوال مدة مكوثها أو عبورها، مع تطبيق المعاملة بالمثل على المركبات المسجلة في الدول العربية وفق الاستثناءات الواردة.
أ يجب على مالكي المركبات الآلية الأجنبية الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية إجراء عقد التأمين عليها مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها، أما المركبات الآلية المسجلة لدى الدول العربية فيطبق عليها مبدأ المعاملة بالمثل. ب تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية الدولية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتمثيلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها، ودفعها وفقاً لأحكام هذا الفصل. ج تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى الجمهورية العربية السورية.