لا يجوز منح رخصة سير أي مركبة أو تجديدها أو نقلها ما لم تكن مؤمنة وفق أحكام هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى المحددة لتجديد الرخصة.
أ لا يجوز منح رخصة سير لأي مركبة أو تجديدها أونقلها ما لم تكن مؤمنة وفقاً لأحكام التأمين الواردة في هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك المركبة تحديد الرخصة خلالها. ب على الدوائر المختصة إبلاغ جهة التأمين عن كل تعديل يجري على صحيفة المركبة.