يشمل التأمين الإلزامي الأضرار المحددة في الفقرة أ ضمن الحدود الواردة فيها ولا يمتد إلى الأضرار المادية للبضائع إلا بعقد خاص.
أ يشمل التأمين الإلزامي المنصوص عليه في هذا الفصل الأضرار الجسدية للغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة والدراجات النارية، أما فيما يتعلق بالمركبات العامة المعدة لنقل الركاب فيشمل التأمين الغير والركاب معاً دون سائق المركبة ومستخدميها وبالنسبة للأضرار المادية لا يشمل التأمين الأضرار المادية التي تلحق بالبضائع والأموال أو الاشياء المنقولة على المركبة المعدة خصيصاً لنقل البضائع أو الأموال ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص. ب تلتزم جهة التأمين بالتعويضات التي تترتب بنتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها بسبب الوفاة والأضرار الجسدية الأخرى التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بسبب استعمال المركبة المؤمنة لديها في أراضي الجمهورية العربية السورية.