يملك المتضرر حقاً مباشراً تجاه جهة التأمين ضمن حدود نسبة مسؤولية المركبة، وتسقط دعواه بعد ثلاث سنوات ما لم يُقطع التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية.
أ يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه جهة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لجهة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له، على ألا يتجاوز حق المتضرر بأي حال حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث. ب تسقط دعوى المتضرر تجاه جهة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية.