• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 191: حق الرجوع لجهة التأمين على المتعاقد

تحل جهة التأمين محل المتضرر تجاه الغير المسؤول، ولها الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته في الحالات المحددة حصراً في النص.

نص المادة

أ­ تحل جهة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير حكماً في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً. ‏ ب­ يحق لجهة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في الحالات الآتية: ‏ 1­ إذا أخلّ المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين. ‏ 2­ إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على إجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الأصول، وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها. ‏ 3­ إذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. ‏ 4­ إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت الحادث في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات. ‏ 5­ إذا ثبت أن الحادث قد ارتكب قصداً من قبل سائق المركبة. ‏