تحل جهة التأمين محل المتضرر تجاه الغير المسؤول، ولها الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته في الحالات المحددة حصراً في النص.
أ تحل جهة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير حكماً في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً. ب يحق لجهة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في الحالات الآتية: 1 إذا أخلّ المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين. 2 إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على إجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الأصول، وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها. 3 إذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. 4 إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت الحادث في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات. 5 إذا ثبت أن الحادث قد ارتكب قصداً من قبل سائق المركبة.