عند نقل ملكية المركبة تنتقل حقوق والتزامات عقد التأمين إلى المالك الجديد ولا يجوز إلغاء العقد أو استرداد جزء من بدل التأمين بسبب النقل.
تنقل إلى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكماً في علاقته مع جهة التأمين، ولا يحق للمالك السابق أو اللاحق أن يطلب إلغاء عقد التأمين عند نقل الملكية ولا تلتزم جهة التأمين بإعادة أي جزء من بدل التأمين إلى المالك السابق.