يلغى التأمين عند تلف المركبة تلفاً كلياً بعد إبراز شهادة من مديرية النقل المعنية، ويحق للمؤمن له استرداد القسط بنسبة المدة الباقية.
يلغى التأمين في حال تلف المركبة تلفاً كلياً، وذلك بعد إبراز شهادة من مديرية النقل المعنية تثبت ذلك، ويحق للمؤمن له في هذه الحالة استرداد مايستحقه من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين.