• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 194: تحديد بدلات التأمين ونماذج العقود

تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم، وتكون عقود التأمين الإلزامي وشهاداته ووثائقه وفق نماذج موحدة تحددها وزارة المالية.

نص المادة

أ­ تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم. ‏ ب­ تكون عقود التأمين الإلزامي وشهاداته ووثائقه وفقاً لنماذج موحدة تحددها وزارة المالية. ‏