تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم، وتكون عقود التأمين الإلزامي وشهاداته ووثائقه وفق نماذج موحدة تحددها وزارة المالية.
أ تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم. ب تكون عقود التأمين الإلزامي وشهاداته ووثائقه وفقاً لنماذج موحدة تحددها وزارة المالية.