• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 195: حجز المركبة عند التسبب بحادث

تُحجز المركبة الآلية المؤمن عليها عند تسببها بحادث، ولا يجوز توقيفها إلا بقدر ما تقتضيه حاجات التحقيق الأولي.

نص المادة

يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل عند تسببها بحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيدها في مديرية النقل المعنية، ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي. ‏