• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 196: إجراءات الإبلاغ عن الحوادث لشركة التأمين

تلتزم دوائر الضابطة بإرسال صورة عن ضبط كل حادث لمركبة مؤمنة إلى شركة التأمين، ولا يجوز لجهة التأمين التذرع بتأخر وصول الضبط للتحلل من مسؤولياتها تجاه المتضرر.

نص المادة

أ­ على دوائر الضابطة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة شركة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين. ‏ ب­ لا يجوز لجهة التأمين أن تحتج بتأخير وصول هذا الضبط إليها لتتحلل من مسؤولياتها تجاه المتضرر. ‏ ج­ لجهة التأمين زيادة بدلات التأمين عند تكرار الحوادث الموثقة بأحكام قضائية مبرمة. ‏