يحق لمالك المركبة أن يبرم عقود تأمين تكميلية لتغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون.
يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية.