• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 197: التأمين التكميلي لتغطية الأضرار الأخرى

يحق لمالك المركبة أن يبرم عقود تأمين تكميلية لتغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون.

نص المادة

يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية. ‏