تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل على شكل لائحة تنفيذية من وزير المالية بالاتفاق مع وزير النقل.
تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل على شكل لائحة تنفيذية من وزير المالية بالاتفاق مع وزير النقل. الباب العاشر