يجوز دفع الغرامة خلال أسبوع من تاريخ الضبط أو تبليغه في المخالفة المعاقب عليها بالغرامة فقط، ويترتب على الدفع منع إقامة دعوى الحق العام مع بقاء حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
¬أ¬ للمخالف بعد إزالة المخالفة حيثما نص على ذلك في الجدول دفع الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط دون حبس أو تدبير احترازي، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور أو من تاريخ تبليغه في موطنه المصرح عنه في حال الغياب ويحول دفع الغرامة دون إقامة دعوى الحق العام غير أن هذا لايحول دون حق المتضرر بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض الضرر الذي قد يلحق به من جراء المخالفة. ب¬ في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة يحال الضبط إلى الجهة القضائية المختصة لتحكم بضعف الغرامة المحددة في المادة (199) من هذا القانون.