• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 202: استيفاء الغرامات وفق تعليمات وزارية

تستوفى الغرامات لصالح خزينة الدولة وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية مع مراعاة أسهل السبل على المواطن في التسديد.

نص المادة

¬تستوفي الغرامات لصالح خزينة الدولة عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في التسديد.‏ ‏ ‏ ‏ الفصل الثاني: أصول المحاكمات‏