تستوفى الغرامات لصالح خزينة الدولة وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية مع مراعاة أسهل السبل على المواطن في التسديد.
¬تستوفي الغرامات لصالح خزينة الدولة عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في التسديد. الفصل الثاني: أصول المحاكمات