• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 203: تنظيم الضبوط من قبل رجال الضابطة العدلية

يقوم رجال الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام هذا القانون.

نص المادة

‏ يقوم رجال الضابطة العدلية بمن في ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون.‏ ‏