يقوم رجال الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام هذا القانون.
يقوم رجال الضابطة العدلية بمن في ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون.